المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

317

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

المسألة الرابعة [ في دعوى الجهالة ] في رجل عقد على أرض كثيرة عقدا واحدا إما وقفا أو صدقة أو هبة أو غير ذلك ، وهي كلها معلومة محدودة إلا واحدة منهن فإنها مجهولة هل يفسد العقد جميعه أو يفسد المجهول على حدة ؟ الجواب عن ذلك : أن دعوى الجهالة لواحدة من الأراضي لا يتحقق مع إطلاق لفظ واحد عليها ، فإن وقع بعض الجهالة لحق بالمعلوم ، كالذي يقول : كلما أملك صدقة . لحق هذا اللفظ كل شيء ملكه له دون غيره فإن كان له مال لم يعلم ، كان في حكم المعدوم على الأصل ، وإن كانت تصير معلومة بالثاني فهي في حكم المعلومة في الأول ، وإن لم يصح أن تكون معلومة في الثاني كانت في حكم المعدومة في الأول فاعلم ذلك . المسألة الخامسة [ في الصيام ] في رجل صام أياما قضاء عن صيام فاته ، ثم أفطر ناسيا هل يجب عليه الإمساك أم لا يجب ؟ الجواب عن ذلك : أنه لا يجب عليه الإمساك إذا أفطر ناسيا في غير شهر رمضان ، وإن كان في قضاء شهر رمضان إذ لا حرمة لشيء من الأيام سوى رمضان ؛ فإذا أفطر لم يبق للإمساك حكم لفقد الحرمة ، فاعلم ذلك . المسألة السادسة [ في القراءة في الصلاة ] في رجل صلى المغرب أو العشاء ثم اختار القراءة في موضع التسبيح . هل يقرأ الحمد وسورة ، أو الحمد فقط ؟ وهل تكون القراءة جهرا أو مخافتة كيف بيان ذلك ؟